السيد الخميني
120
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
على الصيد يصيده ، لا يقال : إنّه لا يصيد أو هو الذي لا يصطاد ، بمجرّد عدم استعمال صاحبه له أو عدم إغرائه ، سيّما مع كون القضيّة موجبة سالبة المحمول ، وفي مثلها يكون صدق ثبوت الصفة السلبية متوقّفاً على سلب الملكة بنظر العرف . ثمّ إنّ بين عنوان « كلب الصيد » وبين عنوان « الكلب الذي لا يصيد » وكذا عنوان « الكلب الذي يصيد » عموماً من وجه ، إن كان المراد بكلب الصيد هو الكلب السلوقي ؛ أيهذا الصنف . وإن كان المراد ، السلوقي المتّخذ للصيد ، يكون بين العنوان المقابل له ؛ أي غير السلوقي المتّخذ له ، مع عنوان « الكلب الذي يصيد » المفهوم من الروايات ، أو « الكلب الصيود » بالمعنى المتقدّم ، عموم من وجه أيضاً . وإن كان المراد به مطلق كلب الصيد ؛ أيالذي شغله ذلك ، سلوقياً كان أو لا ، يكون بين المفهوم المقابل له ؛ أيالكلب الآخر الذي لا يكون شغله ذلك وهو الكلب الذي ليس بكلب الصيد ، وبين الكلب الذي يصيد عموم من وجه أيضاً . فإن قلنا بعدم جريان العلاج في التعارض بالعموم من وجه وأ نّهما متساقطان في جميع المفاد ، يكون المرجع عمومات حلّ البيع والتجارة عن تراضٍ . وإن قلنا بجريانه فيه وأنّ المرجّح للرواية بجميع مفادها ، كان الترجيح مع أخبار جواز البيع وحلّية أكل الثمن ؛ لكونها موافقة للكتاب لو لم نقل بموافقتها للشهرة أيضاً . وإن قلنا بأنّ التساقط والترجيح منحصران بمورد الاجتماع يحلّ في مورد